|
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله اجورنا وأجوركم باستشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (سلام الله عليها). بمراجعة الشيخ, ج1: نعم, نعم, نعم, نعم, يترتب عليه كل أحكام الفاسق, نعم, لا يعدون في حكم الملتحين لأن المدار هو على العرف أي ينبغي حينما يرى العرف الشخص يقول عنه”إنه ملتحٍ“. ج2: حكمه الفسق. ج3: لا إشكال في ذلك. مكتب الشيخ الحبيب في لندن ليلة 19 جمادى الأولى 1430
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك بعض المؤمنين لا تنبت لهم اللحية وهناك من تنبت لهم في الذقن فقط فما حكمهم؟
وهناك مؤمنين لا يتنبت الشعر على العارضين بشكل كامل بل يكون في مناطق ومناطق لا يخرج فيه شعر مما يجعل الشكل قبيحا، فما حكمهم من حيث اعفاء اللحية وحلقها؟ وهل هو آثم وفاسق لو حالق عارضه على فرض هذا السؤال؟
وشكرا نسألكم الدعاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم باستشهاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء (سلام الله عليها). بمراجعة الشيخ, ج1: لا شئ عليهم إذ هو قصور لا تقصير متعمد. ج2: يجب عليهم إعفاء اللحية وعدم حلقها. ج3: نعم. مكتب الشيخ الحبيب في لندن ليلة 19 جمادى الأولى 1430
بسمه تقدّست أسماؤه
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل المؤمن الحالق لحيته أو الحالق لعارضيه فقط عملاً منه بتقليد فقيه في جواز ذلك، داخل في حكم الحرمة وأنه فاسق متجاهر بالفسق لايجوز الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته؟ وهل نفس الحكم بالنسبة لرجال الدين الغير مجتهدين؟
وشكرا لكم ونسألكم الدعاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمراجعة الشيخ, لو كان فقيها يفتي بذلك فلا يدخل في هذا الحكم, ولكن لا يوجد فقيه يفتي بذلك حاليا. مكتب الشيخ الحبيب في لندن ليلة 23 جمادى الأولى 1430 |